الإمام أحمد المرتضى
86
شرح الأزهار
معلومة ( 1 ) فإنه لا خيار للبائع مطلقا ولا للمشتري إذا كان عالما ( و ) الثاني ثبوت الخيار ( لفقد صفة ( 2 ) مشروطة ) نحو أن يشتري البقرة على أنها لبون فوجدها لا لبن فيها ( و ) الثالث ( للغرر ) من البائع قال عليلم وقد ذكرنا مثالين أحدهما قولنا ( كالمصراة ) فإن من صرا شاة ( 3 ) حتى اجتمع اللبن فيها ثم اشتراها مشتر فنقص ( 4 ) لبنها في ثلاثة أيام فإنه يثبت للمشتري الخيار ولأجل الغرر وظاهر المذهب سواء قال على أنها ليست مصراة أم لم يقل بل سكت عن ذلك وقال في حواشي الإفادة إنما يكون له الخيار إذا شرط انها ليست مصراة لا إذا أطلق وادعاء في ذلك الاجماع وإذا ثبت الرد بالتصرية فالمذهب انه يرد اللبن ( 5 ) إن كان باقيا فإن تلف فمثله فإن عدم المثل ( 6 ) فالقيمة ( 7 ) قال في الانتصار والرد